سجل الزوار تعاون معنا أخبر عنا اتصل بنا
  
   الصفحـة الرئيســـة
   نبــذه عن المشرف العام
   الصوتيـــــــات
   كنــاشة الفوائـــد
   آراء ومقـــــالات
   بحـوث ودراســـات
   المكتبــة العلميـــة
   منبـــر الجمعـــة
   الفتــــــــاوى
   اســــتشـــارات
   تواصــل مع الشيـخ
   جـدول الـــدروس
   الخــط الســاخـن

  
جوال نور الإسلام

 
 
 

عنوان الفتوى

إظهار العينين في النقاب

رقم الفتوى  

27844

تاريخ الفتوى

6/9/1429 هـ -- 2008-09-06

السؤال

ما حكم إظهار العينين في النقاب ؟ .

الإجابة

الحمد لله و بعد :
لا يجوز لأن المرأة كلها عورة . ويجب عليها أن تحجب كامل جسدها عن غير محارمها .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن).[ الأحزاب: 59]، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة .
فكانت نساء المؤمنين يبدين عينا واحدا للحاجة لرؤية الطريق .
وبهذا يعلم أنه يقتصر في النقاب على فتحة صغيرة , لا تكبر الفتحة فتظهر العينين وما جوارها ويكون في ذلك فتنة . والله أعلم

رجوع طباعة إرسال
 
 

حوار مجلة نون مع د . محمد الهبدان
***

رسالتي إلى أئمة المساجد وخطبائها
***

من الذي يصدر هذه القرارات الخطيرة في بلادنا ؟
***

خادم الحرمين الشريفين يرمم الكعبة
***

الحسد وآفاته
***

ما حكم إغلاق المحلات التجارية أثناء وقت الصلاة ؟
***

بحث حول حديث سالم في رضاع الكبير
***

  
  
  
  
هل وضعت برنامجا مقترحاً للإجازة الصيفية ؟
نعم
لا