|
الإجابة
|
الحمد لله و بعد :
لا يجوز لأن المرأة كلها عورة . ويجب عليها أن تحجب كامل جسدها عن غير محارمها .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن).[ الأحزاب: 59]، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة .
فكانت نساء المؤمنين يبدين عينا واحدا للحاجة لرؤية الطريق .
وبهذا يعلم أنه يقتصر في النقاب على فتحة صغيرة , لا تكبر الفتحة فتظهر العينين وما جوارها ويكون في ذلك فتنة . والله أعلم
|